ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       المـجـــلـس التأديبي      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

المرجع: ن

قرار رقم371 المؤرخ في 14جوان 2014 يتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي  ويحدد تشكيلها و سيرها

 

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 2 : يخضع كل طالب داخل الحرم الجامعي للقواعد العامة للانضباط و الحفاظ على النظام ،القائمة على احترام الأخر ، و الحفاظ على ممتلكات و تجهيزات المؤسسة . ن

يلتزم كل طالب باحترام، على وجه الخصوص، أحكام النظام الداخلي للمؤسسة . ن

المادة 3: ينبغي على كل طالب تقديم بطاقته عند كمراقبة من طرف المصالح الجامعية. ن

المادة 4: ينبغي على كل طالب احترام قواعد النظافة و الأمن المعمول بها داخل المؤسسة. ن

 

الفصل الثاني

المجلس التأديبي، تشكيله و صلاحياته: ن

المادة 5: يحدث على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي: ن

ـ مجلس تأديبي للمؤسسة. ن

ـ مجلس تأديبي لكل هيئة في المؤسسة: القسم، الكلية أو المعهد.ن

ينشأ المجلس التأديبي بموجب مقرر من مدير المؤسسة.ن

المادة 6: يتشكل المجلس التأديبي من: ن

ـ خمسة أعضاء دائمين و خمسة أعضاء إضافيين، يتم انتخابهم من طرف و من بين أساتذة الهيئة المعنية.ن

ـ عضو دائم ممثل عن الطلبة و عضو أخرإضافي ،يتم انتخابهم من طرف و من بين طلبة الهيئة المعنية.ن

المادة 7: يختص مجلس التأديب للقسم بالبث في المخالفات من الدرجة الأولى المرتكبة على مستوى القسم.ن

المادة8: يختص مجلس التأديب للكلية أو المعهد بالبث في المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى الكلية أو المعهد.ن

المادة9: يختص مجلس التأديب للمؤسسة بالنظر في المخالفات ، مهما كانت درجتها ، المرتكبة بداخلها ، لا سيما المخالفات المرتكبة في الفضاءات البيداغوجية و الإدارية غير الملحقة بهيكل بيداغوجي تابع للكلية ، معهد أو قسم. ن

يعد هيئة طعن ضد قرارات مجلس التأديب للكلية، المعهد أو القسم.ن -

له صلاحية الفصل في طلبات إعادة الإدماج و طلبات العفو.ن -

المادة10: يجب أن تنصب على مستوى مؤسسات التعليم العالي مجالس التأديب المنصوص عليها في هذا القرار، و أن تكون عملية.ن

عهدة مجالس التأديب ثلاث سنوات جامعية

 

الفصل الثالث

المخالفات

المادة 11: تعد مخالفات من الدرجة الأولى:ن

ـ كل محاولة غش، غش مثبت أو غش مثبت مع سبق الإصرار في الامتحان

ـ كل محاولة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن الإدارة ، الأساتذة الباحثين أو المكلفون بالأمن

ـ  كل طالب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة الامتحان.ن

المادة 12: تعد مخالفات من الدرجة الثانية:ن

ـ حالات تكرار مخالفات الدرجة الأولى. ن

ـ عرقلة السير الحسن للمؤسسة الحسن للمؤسسة ، الفوضى المنظمة ، العنف ، التهديد و كل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها. ن

ـ حمل أية وسيلة بنية الإضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة الباحثين ، الأعوان الإداريين و التقنيين و مستخدمي المصالح و الطلبة. ن

ـ التزوير و استعمال المزور و تحوير محتوى الوثائق البيداغوجية و الإدارية.ن

ـ انتحال هوية. ن

.ـ القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية و الطلبة

 

 

العنوان:ن

 كلية الشريعة والاقتصاد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية حي قدور بومدوس ص.ب 137 قسنطينة. الجزائر

 :الموقع الإلكتروني

www.univ-emir.dz/faceco

العمادة

هاتف: 031924542            فاكس: 031931018

الأمانة العامة

هاتف: 031931096            فاكس: 031931023